الثالثة : أن يلاحظ شخص الحيضة ويقال الأصل بقاء اقتضاء طبيعة المرأة لقذف الدم ليترتّب عليه الحكم بعود الدم في ضمن العشرة ثم الحكم بحيضية هذا النقاء ، وهذا التقرير أيضا فاسد لأنه أقوى أفراد الاصول المثبتة ، لأن ترتب المقتضى على المقتضي هاهنا عقلي لا شرعي.
الرابعة : أن يلاحظ شخص الحيضة ويلاحظ أيضا أنّ موضوع الحيض شرعا أعم من رؤية الدم ، نظرا إلى أنّ النقاء المتخلل حيض شرعا حقيقة ، فيقال عند حصول النقاء الأصل بقاء الحيض الشرعي ، وهذا البيان أوجه من سابقيه إلّا أنه محل نظر أيضا ، لأنّ حيضية هذا النقاء مشروطة شرعا بعود الدم في ضمن العشرة فلا يحكم بها مع الشك في الشرط. وبعبارة اخرى الشك في حيضية النقاء مسبب عن الشك في عود الدم فيجري أصالة عدم العود الحاكم على أصالة بقاء الحيضية هذا ، وقد ظهر أنّ صحّة جريان الاستصحاب في الصور المذكورة لا وجه لها سوى الصورة الاولى ، ولا يخفى عدم صحة حمل كلام المتن عليها ، بل الأظهر منه هو الاحتمال الثالث ثم الرابع ثم الثاني.
قوله : وكذا لو شك في اليأس (١).
جريان الاستصحاب في هذا المثال قريب ، نظير ما مر في استصحاب الحيضية في الصورة الاولى من الصور الأربعة في المثال السابق ، والبيان البيان إلّا أنّ الشك في اليأس قد يكون من جهة الشك في السن وأنه بلغ خمسين مثلا أم لا ، وقد يكون من جهة الشك في كون المرأة قرشية تبلغ سنّ اليأس بعد ستين أو غيرها فتبلغ اليأس بعد خمسين سنة ، وحكي عن المصنف أنه قال في الصورة الثانية أنّ أصالة عدم كون المرأة قرشية حاكمة على أصالة بقاء الحيضية ، وهو
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٠٧.