الزوال كان موجودا قبل زمان الشك والأصل بقاؤه فيجب.
الثاني : أن يكون القيد وهو الزمان محدودا بحد مردد عندنا بين أمرين كما إذا وجب الجلوس من أول الصبح إلى غاية مرددة عندنا بين كونها الزوال أو الغروب ، وكما إذا وجب الامساك من الفجر إلى غاية مرددة عندنا بين كونها استتار الشمس أو ذهاب الحمرة ، ففيما بين الزوال والغروب في المثال الأول وما بين الغروب والمغرب في المثال الثاني يشك في بقاء الفعل المقيد أو انقضائه ، ففي هذه الصورة أيضا لا مانع من جريان استصحاب بقاء ذلك المقيد حال الشك كالصورة الاولى بعينها ، وليس هذا من باب استصحاب الكلي بل هو استصحاب الشخص كما ظهر وجهه ممّا ذكرنا في بعض الحواشي السابقة قبيل هذا.
الثالث : أن يكون القيد محدودا بحد معيّن معلوم وعلم بانقضائه وانصرامه ولأجله حصل العلم بزوال الأمر المقيد به والحكم المعلّق عليه ولكن وقع الشك في أنّ ما بعد الوقت المضروب مشارك له في الحكم بسبب آخر أم لا ، كما إذا وجب الجلوس بقيد كونه قبل الزوال إلى الزوال وعلم بتحقق الزوال اللازم منه زوال الفعل المقيد وحكمه ، ومع ذلك وقع الشك في أنّ الجلوس فيما بعد الزوال أيضا واجب بسبب آخر ليكون وجوب الجلوس مستمرا إلى ما بعد الزوال أم لا ، وفي هذه الصورة لا وجه لجريان الاستصحاب لا بالنسبة إلى الموضوع ولا بالنسبة إلى الحكم للقطع بارتفاع الموضوع الأول فلا يحتمل بقاؤه ، وأمّا نفس الحكم من حيث هو وإن احتمل بقاؤه بالمعنى الذي ذكرنا إلّا أنّ الحكم ببقائه لا معنى له هنا إلّا الحكم بثبوته في موضوع آخر غير الموضوع الأول والأصل عدم ذلك الحكم ، ولكن لا يخفى أنه لو كان المستصحب مقيدا بغير الزمان أيضا لم يعقل جريان الاستصحاب ، فالمانع لجريانه كونه مقيدا بقيد معلوم الزوال ولا خصوصية للزمان في ذلك حتى يدخل في عنوان بحث ما نحن فيه فتدبّر.