كليهما محكوما ، لأنّ الشك فيهما ناش عن الشك في أنّ المجعول في هذه الحالة في حق المكلف هو الحدث أو الطهارة ، لزم أن يحكم بجريان استصحاب الطهارة لأنه سليم عن المعارض ، والعلم الاجمالي بجعل الشارع أحد الأمرين في حق المكلف غير مانع عن جريان هذا الاستصحاب ، وإنما يمنع العلم الاجمالي من إجراء الأصلين في طرفي العلم في الشبهة المحصورة من جهة أنّ إجراءهما يوجب طرح العلم وهذا غير ما نحن فيه ، لأنّ الأصل في أحد الطرفين محكوم بالفرض غير جار ويبقى الأصل في الطرف الآخر بلا مزاحم ولا مانع ، إذ بجريانه لا يلزم طرح العلم الاجمالي فليتأمّل ، والأولى إسقاط هذه العبارة من متن الكتاب.
بقي شيء لا بدّ من التنبيه عليه وهو أنّ ما جعله المصنف هنا مجرى الاستصحاب أعني ما كان الزمان ظرفا لوجوده كوجوب الجلوس إلى الزوال جعله مجرى للبراءة في صريح كلامه في ذيل ما أورده على الفاضل التوني فيما سبق حيث قال : وكذا لو أمر المولى بفعل له استمرار في الجملة كالجلوس في المسجد ولم يعلم مقدار استمراره فإنّ الشك بين الزائد والناقص يرجع مع فرض كون الزائد المشكوك واجبا مستقلا على تقدير وجوبه إلى أصالة البراءة ، ومع فرض كونه جزءا يرجع إلى مسألة الشك في الجزئية وعدمها ، فإنّ فيها البراءة أو وجوب الاحتياط انتهى ، وحيث إنّ مختاره في مسألة الشك في الأقل والأكثر الارتباطي هو البراءة فالحكم مطلقا على البراءة في فرض المسألة ، والتحقيق هو ما ذكره هنا من أنه مجرى الاستصحاب بناء على حجيته في الشك في المقتضي وإن قلنا في مسألة الأقل والأكثر بالبراءة ، ووجهه أنّ الجزء المشكوك كالسورة هناك لم يعلم وجوبه من أول الأمر بوجه فلا مسرح للاستصحاب فيه ، إذ ليس شيء كان متيقنا في السابق يشك في بقائه كي يكون محلا للاستصحاب ، نعم ربما