واعلم أنّ المسألة معنونة في كلام القوم ، فالمشهور أنه لو حلف على ضرب مائة خشبة لا يكتفي في بره بضرب الضغث خلافا للشيخ (١) فاكتفى به للآية ، واختار المحقق (رحمهالله) (٢) التفصيل في مسألة حدّ الزاني بين كون الزاني صحيح البدن فلا يكفي الضغث بدلا عن مائة جلدة وكونه مريضا فيكفي متمسكا بالرواية الدالة على هذا التفصيل مستشهدا فيها بالآية ، إذا عرفت ذلك فنقول : يمكن أن يقال إنّ بدلية الضغث ثابتة في شرعنا بالصحيحة المذكورة مستشهدا بالآية فلا نحتاج في ثبوته إلى الاستصحاب فبطلت الثمرة.
قوله : (وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) إلى آخر الآية (٣).
اتّفقوا على أنّ ذا العين الواحدة لو فقأ عين ذي العين الواحدة يقتص بفقء عينه ، وكذا لو فقأ ذو العين الواحدة عين ذي العينين فقئ عينه وإن أوجب عماه لأنّ الحق أعماه ، واختلفوا فيما لو فقأ ذو العينين عين ذي العين الواحدة فقيل يفقأ أحد عينيه لا شيء غيره ، وقيل يفقأ أحد عينيه ويؤخذ منه نصف الدية الكاملة أيضا لأنه أعماه ، فيمكن الاستدلال للقول الأول باطلاق الآية بضميمة استصحاب حكمها في شرعنا على القول بجريانه وهو المراد من الثمرة ، لكنه ورد النص موافقا للقول الثاني والعمل عليه فانتفت الثمرة. وقد يقال إنّ سوق الآية يدل على أنّ حكم القصاص بالنحو المذكور في الآية من الأحكام الباقية في شرعنا وغير منسوخة فلا نحتاج إلى الاستصحاب ، وتمام الكلام في المبحث وسابقه ولا حقه في الفقه ، وليس الغرض هنا سوى الاشارة إلى تمامية الثمرة وعدمها.
__________________
(١) الخلاف ٦ : ١٧٥ ـ ١٧٦.
(٢) الشرائع ٤ : ١٥٦.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٣١.