في شريعة يحيى (عليهالسلام) ولا ينكر أحد أنّ الراجح قد يصير مرجوحا لبعض العناوين الطارئة وبالعكس.
قوله : وفيه ما لا يخفى (١).
لعلّه إشارة إلى ما يقال إنّ يمين أيّوب (عليهالسلام) لمّا لم يكن منعقدا لما روي أنه أخبره ابليس (لعنه الله) بأنّ زوجته أتت بفاحشة فحلف على ضربها مائة خشبة ثم تبيّن خلافه وأنّ ضربها مرجوح ، أمر (عليهالسلام) بضربها ضغثا ندبا حفظا لصورة حلف أيوب (عليهالسلام) اهتماما بشأن الحلف في نفسه وعدم الحنث صورة ، فلا دخل له بمسألة بر اليمين الصحيح بالضغث ، نعم لو فرض الشك في شرعنا في استحباب ضرب الضغث لو حلف بتخيّل كونه راجحا فبان مرجوحا أمكن التمسك بالاستصحاب على استحبابه على القول بجريان هذا الاستصحاب وبهذا تتم الثمرة. ويمكن أن يكون إشارة إلى ما يقال إنه لا يجب وفاء مثل هذا اليمين كما ورد (٢) أنّ أبا محمّد الباقر (عليهالسلام) حلف أن يضرب غلامه في طريق مكة ولم يضربه ، فسأله الراوي عن ذلك فقال (عليهالسلام) إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها قال الله تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)(٣) وهكذا كان أمر أيوب (عليهالسلام) فقد حكي (٤) أنّ امرأته أسمعته كلاما ساءه فحلف أن يضربها مائة خشبة ثم عفا عنها فأمر أن يضربها ضغثا وجوبا أو ندبا حفظا لوظيفة الحلف صورة.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٣١.
(٢) الوسائل ٢٣ : ٢٧٥ / كتاب الإيمان ب ٣٨ ح ١.
(٣) البقرة ٢ : ٢٣٧.
(٤) تفسير نور الثقلين ٤ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ، الدرّ المنثور ٥ : ٣١٧.