أحكامها ، فنقول لا فرق بين الموضوعات وآثارها العقلية في عدم معقولية جعل نفسها ومعقولية جعل آثارها ، فليحمل على جعل الأحكام في المقامين ليرتفع الإشكال من البين.
الوجه الثاني لعدم حجية الاصول المثبتة : أنّ أخبار الاستصحاب قاصرة الشمول للآثار مع الواسطة ، فإنّ القدر المتيقن من مدلولها أو الظاهر منها جعل الآثار المترتبة على المستصحب بنفسه دون آثار الآثار ، ولعله المراد مما ذكره في دفع السؤال الذي أورده على نفسه من :
قوله : قلت الواجب على الشاك عمل المتيقن بالمستصحب من حيث ما تيقنه به الخ (١).
وفيه أوّلا : النقض بالآثار الثابتة بواسطة الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب فإنّ الوجه المذكور جار فيه.
فإن قلت : فرق بين ما يترتب على الآثار العقلية أو العادية أو المترتبة على الآثار الشرعية ، فإنّ الواسطة الشرعية لمّا كانت قابلة للجعل يكون منجعلا بأدلة الاستصحاب ويتحقق به موضوع الآثار المترتبة على
الواسطة ، وهذا بخلاف الواسطة العقلية فإنه لا وجود لها واقعا ولا جعلا فكيف يحكم بترتب آثارها.
قلت : إنما ينفع هذا البيان لو ثبت أنّ موضوع الآثار الشرعية المتأخرة أعم من وجوده الواقعي أو الجعلي نظير موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة فإنه أعم من التكاليف الواقعية والظاهرية على ما مر بيانه غير مرّة ، أو ثبت بدليل الاستصحاب تنزيل الوجود الظاهري لذلك الأثر الشرعي منزلة الواقعي ، وكلا الأمرين في محل المنع ، فإنّ موضوع أدلة الآثار هو الواقع بظاهرها لا الأعم ،
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٣٥.