أنّ معنى جعل الحياة جعل آثاره ولوازمه الشرعية دون العقلية والعادية وما يترتّب عليهما من الآثار الشرعية ، لأنّ مثل هذا الاعتبار ممكن بالنسبة إلى الآثار العقلية والعادية ، فيمكن أن يحكم بوجودها بمعنى ترتيب آثارها الشرعية. لا يقال إنّ الأثر العقلي ليس موردا للتنزيل حتى يحمل على جعل آثاره ، لأنّا نقول تنزيل ملزومه يكفي في تنزيل اللازم ولازم اللازم وهكذا كما يقول به المصنف بالنسبة إلى الآثار الشرعية الثابتة بواسطة الحكم الشرعي وإن تعدّدت الوسائط.
فإن قلت : إنّ قوله «لا تنقض اليقين» لا يشمل سوى نفس المتيقن وأحكامه الأولية بلا واسطة ، فلا يكون الواسطة العقلية محلا للجعل ليحمل على جعل أحكامه.
قلت : إنّ هذا كلام في إطلاق الدليل أو قصوره عن شموله للأحكام المترتّبة على مورد الاستصحاب بواسطة وهو الثاني من دليلي الماتن وسيأتي التكلّم عليه ، وإنّما الكلام الآن في معقولية ورود الجعل بالنسبة إلى الآثار العقلية ولوازمها أو عدم معقوليته ، وقد عرفت أنّ معقولية ورود الجعل على الأثر العقلي في حدّ معقولية جعل نفس الموضوع ، وإشكاله إشكاله والجواب الجواب.
ولا يخفى أنّ مقتضى مذاق المصنف من عدم معقولية جعل الموضوع عدم شمول إطلاق قوله «لا تنقض اليقين» للموضوعات ، ولا قرينة تدلّ على تيقن شموله لها حتى يلجئنا ذلك إلى تأويله بجعل أحكام الموضوعات.
وثانيا : بالحل وهو أن يقال إمّا أن نقول بمجعولية الأحكام الوضعية كما هو الحق ، فحينئذ لا إشكال أنه يمكن للشارع جعل الأحكام والموضوعات ولوازمها العقلية وملزوماتها وملازماتها ظاهرا ويقول المشكوك حياته حي جعلا وتنزيلا ونبت لحيته تنزيلا وزوجته باقية على الزوجية تنزيلا وهكذا ، وإمّا أن نقول بعدم مجعوليتها كما هو مذهب المصنف ، ولذا جعل معنى استصحاب الموضوعات جعل