التشريعي متعلقا بالآثار العقلية والعادية التي هي دائرة مدار واقعها ، وقد أوضحه في المتن بما لا مزيد عليه.
ويمكن الجواب عن هذا الدليل أوّلا : بالنقض بجعل الأمارة وباستصحاب الأحكام وباستصحاب الموضوعات لاثبات الآثار الشرعية ، أمّا النقض بالأمارات فلأنّ الأمارة كالبيّنة مثلا طريق تعبّدي اعتبره الشارع حجّة ، كما أنّ الأصل أيضا دليل تعبّدي اعتبره الشارع عند الشك وإن لم يكن اعتباره بعنوان الطريقية فإنّ هذا ليس فارقا فيما نحن بصدده ، فلو لم يكن الأثر العقلي والعادي قابلا لورود الجعل والتعبّد عليه لم يكن فرق بين أن يكون الدليل عليه دليل حجية الأمارة أو دليل حجية الأصل ، وأي فرق بين استصحاب حياة زيد المشكوك فيها وبين قيام البيّنة على حياته المشكوك فيها ، فلم خصّوا عدم الحجية بالاصول المثبتة دون الأمارات المثبتة.
وأمّا النقض بالأحكام المستصحبة بنفسها أو الثابتة باستصحاب موضوعاتها ، فلأنها أيضا كالآثار العقلية والعادية دائرة مدار واقعها غير قابلة للجعل ، إذ ليس المراد جعل جديد عند الشك ، مثلا إذا قال لا تنقض الطهارة السابقة أو الوجوب السابق واحكم ببقائهما ليس المراد منه جعل طهارة أو وجوب آخر غير الطهارة السابقة وغير الوجوب السابق ، بل المراد إبقاء نفس المتيقن السابق ظاهرا بحيث لو تبيّن انتقاضه وعدم بقائه واقعا يحكم بنقض الآثار المترتبة بحكم الاستصحاب ولم يكن مجزئا عن واقع التكليف ، فلو لم يكن الجعل والتنزيل معقولا في الأثر العقلي والعادي لكونه دائرا مدار واقعه لم يكن معقولا بالنسبة إلى الحكم أيضا بعين هذه العلّة.
وأمّا النقض بالموضوع ، فلأنّ الموضوع كالحياة أيضا أمر واقعي ليس قابلا للجعل التشريعي فيلزم أن لا يحكم باستصحابه ، ولا يندفع بما دفعه في المتن من