الأخذ باليقين السابق على زمان الشك وإلغاء الشك ، وقد مرّ بيان ذلك بأوضح وجه فتذكّر ، ولعلّه لذا اختار المصنف في فقهه التمسك باستصحاب الطهر إلى زمان العلم بانقضائه ، والتمسك بأصالة البراءة عن أحكام الحائض منه إلى آخر الشهر فهي بحكم الطاهر في جميع الشهر فتدبّر.
قوله : فإمّا أن يجهل تاريخهما (١).
وأيضا إمّا أن يمكن اجتماع الحادثين في زمان واحد ويحتمل التقارن كما لو علم بحدوث كرية الماء وملاقاة الثوب له وشك في التقدم ، وكما لو علم باسلام الوارث وموت المورّث وشك في التقدم ، وكما لو علم بصدور البيع من الراهن مع إذن المرتهن للعين المرهونة ورجوع المرتهن عن إذنه وشك في التقدم ، وكالجمعتين في أقل من فرسخ مع الشك في التقدم وهكذا.
وإمّا أن لا يمكن اجتماعهما في زمان كما في مسألة تعاقب الحدث والطهارة أو الخبث والطهارة أو قلّة الماء وكريته مع اشتباه المتقدم وهكذا.
قوله : وأمّا أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل (٢).
هذه العبارة قد صارت مطرح الأنظار وأوجبت كثرة القيل والقال ، والظاهر بل المقطوع أنه أراد أصالة عدم أحدهما إلى زمان الآخر ، والتعبير بلفظ «في» مكان إلى وقع مسامحة أو سهوا وذلك لوجوه :
أحدها : أنّ أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر غير جارية في حدّ نفسها ، ألا ترى أنه لا يمكن أن يقال إنّ الأصل عدم الملاقاة في حال حدوث
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٤٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٤٩.