فالطهارة محتملة لا مقطوعة ، نعم لو قلنا بطهارة القليل النجس المتمم كرّا أو فرضنا أنّ الكثرة الطارئة كانت بحيث كان الماء حالها طاهرا معصوما صحت المقايسة ، إلّا أنّ الأول خلاف المختار والثاني خلاف الظاهر.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ كون ما نحن فيه من قبيل انغسال الثوب بالماءين المشتبه طاهرهما بنجسهما أيضا باطل ، لأنه يحكم بطهارة الثوب في المقيس عليه لأجل أنّ نجاسة الثوب السابقة مقطوعة الزوال ونجاسة اخرى لا حقة بملاقاة الماء النجس مشكوكة الحدوث ولا مانع من استصحاب الطهارة المتيقنة الحدوث ، ولو قيل بأنه معارض باستصحاب النجاسة المتيقنة حال انغساله بالنجس من الماءين بناء على جريانه أيضا يرجع إلى قاعدة الطهارة.
ولا يخفى أنّ هذا الوجه لا يجري فيما نحن فيه ، لما عرفت من أنّ النجاسة السابقة في الثوب غير مقطوع الزوال بل محتمل البقاء ، بل التحقيق فيما نحن فيه هو الحكم بنجاسة الثوب والماء جميعا ، لأنّ الماء في يوم الخميس في فرض المتن مستصحب القلة فانغسال الثوب به يوجب تنجّسه بحكم الاستصحاب ولا يطهر بتتميمه كرا بالفرض حتى يوجب طهارة الثوب بانغساله به ، فالثوب مستصحب النجاسة والماء متنجس باستصحاب القلة.
ومن أمثلة المقام المرأة الدامية لو علمت بأنها تحيض في الشهر سبعة مثلا ولا عادة لها بحسب الوقت فيجري في حقها استصحاب الطهر إلى أن تبقى من الشهر سبعة أيام ، لكن لا يمكن أن يثبت به حيضية السبعة الأخيرة بناء على عدم حجية الاصول المثبتة ، نعم يمكن أن يقال إنّه بعد مضي ثلاثة وعشرين من الشهر يعلم بتحقق الحيض وانقضاء الطهر السابق قطعا فيستصحب بقاؤه إلى آخر الشهر ، لكنّك عرفت المناقشة في هذا الاستصحاب سابقا من أنّ زمان الشك غير متصل بزمان اليقين السابق والاتصال هذا معتبر في جريان الاستصحاب لأنه عبارة عن