مجهولا ، وفي حكمه ما لو كان تاريخ حدوث كلا الحادثين مجهولا لكن كان تاريخ وجود أحدهما معلوما كما إذا علمنا بأنّ الماء كان كرا في أول الزوال ولم نعلم زمان الملاقاة وإن جهلنا تاريخ حدوث الكرية ، فإنّ في هذا المثال أيضا تجري أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية وهو الزوال وما بعده دون أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة.
قوله : وربما يتوهم جريان الأصل في طرف المعلوم الخ (١).
قد عرفت أنّ التعبير الصحيح أن يقال الأصل عدم وجود الحادث الفلاني إلى زمان الحادث الآخر لا في زمان الحادث الآخر وإلّا لم يتعارض الأصلان في المثال بل مقتضاهما واحد وهو النجاسة.
والتحقيق أنّ الحادث المعلوم التاريخ يمكن اعتباره بوجوه ثلاثة ، الأول : اعتبار وجوده المطلق ، وبهذا الاعتبار لا وجه لجريان الاستصحاب فيه ، لأنّ مبدأ وجوده وغاية عدمه معلوم لفرض العلم بالتاريخ فلا يشك فيه أصلا ، وأمّا الآخر المجهول التاريخ يجري استصحاب عدمه إلى ذلك الزمان المعلوم للجهل بتاريخ حدوثه بالفرض.
الثاني : اعتبار وجوده المقيد بكونه في زمان الآخر أي الوجود الخاص وهو وجود الملاقاة المقيدة بكونها في زمان الكرية أو الكرية المقيدة بكونها في زمان الملاقاة ، وبهذا الاعتبار لا يمنع العلم بوجوده المطلق من جريان استصحاب عدم وجوده المقيد لأنه مسبوق بالعدم ولم يعلم انقلابه إلى الوجود ، وإنما علم بالوجود المطلق ، فإذن يكون الطرف المعلوم مساويا للطرف المجهول
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٥٠.