للأجزاء السابقة بمعنى ما يزيل القابلية الفعلية الثابتة لها قبل الشك لا مانع من استصحاب الصحة وبقاء تلك القابلية ، وسيصرّح بهذا المعنى في المتن في التفصيل الذي اختاره ، نعم قد عرفت الإشكال في تشخيص كون المفسد المحتمل من هذا القبيل.
قوله : وقد يكون من جهة عروض ما تنقطع معه الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة (١).
الفرق بين المانع والقاطع أنّ المانع عبارة عن أمر اعتبر عدمه في الصلاة ، كما أنّ الشرط هو ما اعتبر وجوده فيها ، وأمّا القاطع فهو أيضا مانع عن الصلاة لكن من حيث إنه موجب لزوال شرط معلوم الشرطية وهي الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة لا من حيث إنّ عدمه في نفسه معتبر في الصلاة ، وتظهر الثمرة في أنه إذا شك في مانعية شيء للصلاة فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة إلّا إذا أحرزنا عدم مانعية ذلك الشيء للصلاة ولو بأصل من الاصول ، بخلاف الشك في القاطع فإنه لا يجب إحراز عدمه في نفسه إلّا من حيث إحراز الشرط الذي يحتمل زواله بوجود هذا المشكوك ، فإن أحرزنا ذلك الشرط بالاستصحاب أو غيره من الاصول كفى في صحة الصلاة ولا نحتاج إلى إثبات عدم كون المشكوك قاطعا.
إذا عرفت ذلك فنقول : لو حصل الشك في وجود القاطع المعلوم القاطعية أو قاطعية الشيء الذي علم وجوده يشك لأجله في بقاء الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة ، فيمكن إجراء استصحاب الصحة ، إمّا بمعنى استصحاب القابلية للأجزاء السابقة للحوق الأجزاء الباقية والتيام المركّب منها ، وإمّا بمعنى استصحاب الهيئة الاتصالية المتحققة قبل وجود القاطع المشكوك.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٥٧.