صورة قيدية الزمان ليس محلا لاستصحاب حكم المخصص ولو لم يكن هناك عموم ، فيه : أنه لو لم يكن عموم فما المانع من استصحاب حكم المخصص.
وثالثا : أنّ ما ذكره من أنه لو كان الزمان مأخوذا لبيان الاستمرار كما هو كذلك في قوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(١) على ما اختاره لم يكن محلا للرجوع إلى العموم ولو لم يجر الاستصحاب.
فيه : أنّ لازمه عدم جواز التمسك بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) في البيع أصلا ، لأنّ جميع أفراده قد خرج عن العموم في زمان ما باعتبار خيار المجلس في الكل وباعتبار خيار الحيوان والشرط والعيب في الأغلب ، وعلى ما ذكره إذا خرج فرد عن العموم في هذه الصورة ولو في زمان ما لا يمكن دخوله في العام ثانيا ، فيبقى لزوم العقد بعد انقضاء زمان الخيار خاليا عن الدليل.
فإن قلت : أدلة خيار المجلس والحيوان والشرط ونحوها مقيدة لاطلاق العقود ليس من باب التخصيص ، فكأنه قال أوفوا بالعقود بعد المجلس وبعد الثلاثة في الحيوان وهكذا.
قلت : فيلتزم مثل ذلك في خيار الغبن وإلّا فما الفارق حيث جعله من باب التخصيص ليمنع من التمسك بالعموم. والتحقيق في فقه المسألة ما حكي عن الشيخ أسد الله التستري من أنّ المسألة مبنية على استفادة العموم الزماني من قوله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وأنه في قوة أن يقال أوفوا بالعقود دائما بشهادة فهم العرف وأنّ قصد المتعاطيين هو ذلك ، وليس المراد بالوفاء سوى الجري على مقتضى ما أنشأه المتعاطيان في قصدهم ، فلو خرج جزء من الزمان عن حكم وجوب الوفاء بدليل بقي الباقي تحت العام ، وعند الشك فالمرجع العموم ، أو عدم استفادة هذا
__________________
(١) المائدة ٥ : ١.