العموم في أوفوا وأنّ مفاد العقد الصادر من المتعاملين هو مطلق التمليك والتملّك في آن تحقق العقد ، وأمّا بقاء ملكية الطرفين فمستند إلى الاستصحاب ، فحينئذ نقول في مسألة ما نحن فيه لو شك في بقاء خيار الغبن بعد زمان الفور يتعارض استصحاب الخيار مع استصحاب الملكية ويقدم عليه لحكومته لأنّ الشك في بقاء الملك ناش عن تأثير الفسخ وعدمه ، والأقوى هو الأول.
قوله : ثانيها ما ذكره بعض من قارب عصرنا من الفحول (١).
قيل هو بحر العلوم (رحمهالله) (٢).
قوله : على ما لخّصه بعض المعاصرين (٣).
هو صاحب الفصول (رحمهالله) حكى ذلك في آخر فصل تخصيص الكتاب بخبر الواحد من مباحث العام والخاص ، ثم قال : ولا يخفى ما فيه ، بل التحقيق أنّ هنا مقامين : الأول تخصيص العام ورفع شموله لبعض ما يتناوله بالاستصحاب ، والثاني إبقاء حكم التخصيص بعد قيام دليله في بعض ما يتناوله العام بالاستصحاب ، ثم شرع في تحقيق حكم المقامين ببيان طويل ملخّصه أنه في المقام الأول لا وجه لحجية الاستصحاب ، لأنّ أدلة حجيته مقصورة على صورة عدم الدليل على الحكم ، والعام الاجتهادي في الفرض دليل ، وفي المقام الثاني لا ريب في حجية الاستصحاب لو كان جامعا لشرائط الحجية لكنه ليس من تخصيص العام بالاستصحاب في شيء ، ثم قال فاتّضح مما حقّقنا أنّ الفاضل المذكور قد خلط بين المقامين من حيث إنّ صدر كلامه يدل على مصيره إلى
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٧٦.
(٢) فوائد السيّد بحر العلوم : ١١٦ ـ ١١٧.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٢٧٧.