بالاستصحاب ، بل بمجرد القاعدة ، فما أورد عليه المصنف أوّلا ساقط ، نعم يمكن أن يكون في كلامه قرينة على إرادته التمسك بالاستصحاب ونحن لا نعرف القائل حتى نتفحّص عن كلامه.
ثم على تقدير أنّ القائل تمسك باستصحاب الاشتغال في مورد جريان القاعدة لا بأس به على ما حققناه سابقا من أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في مورد القاعدة إن كان موافقا لها ، وإنما نمنع من جريانه لو كان مخالفا لها.
قوله : لا ينفع إلّا بناء على الأصل المثبت (١).
قد عرفت في بحث الشبهة المحصورة أنّ هذا خارج عن الأصل المثبت ، إذ بعد جريان استصحاب نفس التكليف السابق يثبت موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة بقدر الامكان ، ولا يحتاج إلى إثبات أنّ الواجب الواقعي هو هذا الميسور.
قوله : وإن كان بينهما فرق من حيث إنّ استصحاب التكليف في المقام من قبيل استصحاب الكلي الخ (٢).
لا يخفى أنّ الاستصحاب في المقام إنما يكون من قبيل استصحاب الكلي بناء على التوجيه الأول من التوجيهات الثلاثة دون الأخيرين.
ثم إنّ هنا فرقا آخر بين استصحاب التكليف وقاعدة الاشتغال أو استصحابها من حيث إنّ الاستصحاب يجري وإن كان التعذّر من أوّل الوقت ، وأمّا القاعدة أو استصحابها فإنما تجري فيما إذا طرأ التعذّر في أثناء الوقت بعد أن مضى من الوقت بمقدار الفعل وتنجّز الخطاب به.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٨٣.