استصحاب الموضوع مغن عن استصحاب الحكم ورافع للشك عنه ، إذ لا معنى لاستصحابه إلّا ترتيب الآثار الشرعية المترتّبة على هذا الموضوع. ويمكن المناقشة في ذلك بأنّ هذا لا يتم على إطلاقه ، إذ قد يكون العارض الذي شك فيه من جهة الشك في موضوعه غير الحكم الشرعي بل موضوعا له كما إذا شك في العدالة مسببا عن الشك في الحياة فاستصحاب الحياة هنا غير مغن عن استصحاب العدالة ، لأنّ العدالة ليست من الآثار الشرعية للحياة جزما.
الثاني : أنه لو أغمض عن الايراد الأول لا ينفع استصحاب الموضوع في صحة استصحاب الحكم ، لأنّ صحة استصحاب الحكم كالنجاسة ليست من آثار الموضوع أعني التغيّر ، بل أثر التغيّر نفس النجاسة ، ولا يعقل أن تكون النجاسة وصحة استصحابها كلاهما أثرا للتغيّر ، لأنّ استصحاب النجاسة ملازم للشك فيها فلا يمكن إثباته في عرض إثبات نفس النجاسة باستصحاب التغيّر ، هذا غاية توجيه الوجه الثاني.
ويمكن أن يورد عليه : بأنّ هذا الايراد الثاني من المصنف على تقدير الاغماض عن الايراد الأول ، ومع الاغماض عن أنّ النجاسة أثر للتغيّر تثبت باستصحابه لا مانع من أن يكون صحة استصحاب النجاسة أثرا للتغيّر ، والتحقيق أنّ صحة الاستصحاب ليس أثرا للتغيّر بل أثر للعلم بالتغيّر ، فإنّ التغيّر الواقعي المجهول لا يوجب صحة استصحاب النجاسة.
الثالث : أنه مع الاغماض عن الإشكال الثاني أيضا لا ينفع استصحاب الموضوع ، لأنّ صحة استصحاب الحكم ليس من الآثار الشرعية للموضوع بل هو أثر عقلي دلّ عليه حكم العقل بالتقريب السابق ، فلا يمكن إثباته باستصحاب الموضوع.
ويمكن أن يجاب عن ذلك : بأنّ المقصود من استصحاب الموضوع ليس