الحكم ببقاء عارضه بالاستصحاب ، وبين قولنا يحكم ببقاء العارض بالاستصحاب عند احتمال بقائه وبقاء موضوعه أوّلا ثم يحكم ببقاء الموضوع من باب الملازمة وعدم انفكاك بقاء العارض عن بقاء المعروض عقلا ، والذي نمنعه هو الأول دون الثاني ، ولذا لو قلنا بحجية الاصول المثبتة نحكم بترتّب الآثار المترتّبة على وجود الموضوع بمجرد استصحاب عارضه المستلزم لوجود معروضه عقلا ، فافهم وتدبّر غاية المجهود فإنّ المقام من مزال الأقدام.
قوله : فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة (١).
لا شك أنّ عدالة زيد على تقدير الحياة موضوعها زيد على تقدير الحياة ، ولا يتوقّف استصحاب العدالة التقديرية على العلم بحياة زيد فعلا ، لأنّ موضوعها زيد على تقدير الحياة كما أفاده في المتن ، لكن لو فرضنا أنّ العدالة الفعلية شرط في صحة الاقتداء والطلاق وغيرهما لا التقديرية كما هو كذلك في الشرع فلا ريب أنه لا ينفع إحراز الموضوع التقديري ، بل لا بدّ من الموضوع الفعلي وهو زيد المتصف بالحياة فعلا ، فاستصحاب الحياة ينفع في الحكم المحمول عليه وهو العدالة الفعلية ، بل يمكن أن يقال إنّ جعل موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة فاسد ، يشهد بذلك أنه لو كان الشك في العدالة مسببا عن الشك في الحياة فهل يتأمّل أحد في أنّ موضوع العدالة زيد الحي الفعلي لا زيد على تقدير الحياة ، ومن المعلوم أنّ كون الشك في العدالة مسببا عن الحياة أو مسببا عن غيرها لا يتفاوت في موضوع العدالة ، فإنّ معروضها شيء واحد على التقديرين.
قوله : أمّا الأول فلا إشكال في استصحاب الموضوع الخ (٢).
محصّل كلامه في الايراد على هذا الشق وجوه ثلاثة ، الأول : أنّ
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٩١.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٢.