فإن قلت : فعلى هذا لا أثر لنفس المستصحب فكيف يستصحب.
قلت : قد مر مرارا أنه لا حاجة في صحة استصحاب الشيء وجود أثر له يراد إثباته به ، بل يكفي عدم كون الاستصحاب لغوا فيما يتعلق بالشرع ، وفيما نحن فيه كذلك إذ بالاستصحاب يتحقق جزء موضوع الحكم أو موضوع موضوعه فلم يكن لغوا وهو كاف في صحته ، ولعل المصنف إلى جميع ما ذكرنا أو بعضه أشار بقوله (رحمهالله) فتأمّل.
وقد يقال : إنّ وجه التأمّل أنّ صحة الاستصحاب ليست من لوازم وجود الموضوع عقلا كي يترتّب على استصحاب بقائه ، بل إنما هي متوقّفة على وجود الموضوع ، والظاهر أنه على القول بالاصول المثبتة أيضا لا يكفي مجرد ذلك ، بل لا بدّ من استلزام المستصحب للمترتب عليه.
وفيه : أنّ المراد بالاستلزام أعم من الاستلزام التام ، ألا ترى أنه يصح أن يقال إنّ لازم الطهارة المستصحبة صحة الصلاة معها يعني مع اجتماع باقي الشرائط والأجزاء ، وهكذا بالنسبة إلى كل شرط شرعي أو عقلي ، ولا ريب أنّ بقاء الموضوع من شرائط صحة الاستصحاب عقلا بالفرض فهي من آثاره ولوازمه.
قوله : وأمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا فهو في معنى استصحاب الحكم (١).
يعني فيرد عليه ما يرد على استصحاب الحكم كما سيأتي. وفيه : أنّ ما أورده على عدم جواز استصحاب الحكم من إشكال بقاء الموضوع والشك فيه غير وارد عليه ، لأنّ مرجع استصحاب الموضوع بوصف الموضوعية إلى
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٣.