استصحاب الموضوع وحكمه فلم يلزم منه استصحاب الحكم بلا موضوع ، نعم يرد عليه إشكاله الآخر وهو إشكال المثبتية وهو في محله.
قوله : نعم لو شك بسبب تغيّر الزمان المجعول ظرفا (١).
قد سبق في المتن في ذيل كلام الفاضل التوني أنّ الزمان أيضا في عرض سائر القيود راجع إلى قيد الموضوع في الحقيقة وإن أخذ ظرفا في لسان الدليل ، لكن للزمان خصوصية من بين قيود الموضوع ، لأنّ الاستصحاب مبني على إلغاء تلك الخصوصية وإلّا لانسد باب الاستصحاب.
قوله : إلّا في الشك من جهة الرافع ذاتا أو وصفا (٢).
يعني في الشك من جهة وجود الرافع المعلوم الرافعية ، أو من جهة وصف الرافعية للشيء المعلوم الوجود ، ووجه استثناء الشك في الرافع أنّ عدم الرافع لا يمكن أن يكون قيدا للموضوع ، لأنّ مرتبة الرافع متأخرة عن الحكم ومرتبة الحكم متأخرة عن الموضوع ، فمرتبة الرافع متأخرة عن الموضوع بمرتبتين ، فلو كان عدمه قيدا للموضوع لزم تقدمه على نفسه بمرتبتين وهو محال.
وفيه : أنّ عدم الرافع أيضا في عرض سائر القيود التي يجعلها المصنف راجعة إلى قيود الموضوع ، فإنّ الرافع يراد به ما إذا وجد عند تمامية المقتضي للوجود كان مانعا للوجود ، فإذا وجد بعد وجود المقتضى بالفتح يسمّى رافعا ، فكما أنّ عدم المانع يكون قيدا للموضوع باعتبار الحدوث كذلك عدم الرافع قيد له باعتبار البقاء ، فيرجع الشك فيه إلى الشك في الموضوع ، فالشخص المتوضّي لو كان حين وضوئه يخرج منه البول كان ذلك مانعا عن حدوث الطهارة له ، ولو بال
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٤.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٥.