بعد الوضوء كان رافعا للطهارة ، فكما أنه لو شك حين الوضوء في مانعية ما خرج منه قطعا كالمذي يرجع شكه إلى الشك في الموضوع كذلك إذا شك بعد الوضوء في رافعيته بعد خروجه يشك في بقاء الموضوع ، لأنّ المذي وغير المذي موضوعان ، نعم مفهوم الرافع متأخر عن الحكم وموضوعه فلا يمكن
أن يكون مأخوذا في الموضوع ، وأمّا مصداقه فليس شيئا وراء المانع فتدبّر.
وبالجملة ، إن اريد من الموضوع معروض المستصحب عقلا فجميع قيود القضية خارج عن الموضوع ، لأنّ المستصحب كباقي عوارضه إنما يعرض لذات الموضوع لا لقيده ، وإن اريد منه موضوع القضية فجميع الامور التي لها مدخل في ثبوت الحكم داخل في الموضوع من غير فرق بين عدم الرافع وغيره من أجزاء علّة الحكم وشرائطها.
قوله : نعم يجري في الموضوعات الخارجية بأسرها (١).
يعني أنّ الموضوع في استصحاب الامور الخارجية معلوم فيمكن إحرازه وإجراء الاستصحاب من غير فرق بين الشك في الرافع أو في المقتضي ، مثلا لو شك في بقاء وجود زيد أو قيامه أو عدالته فلا شك في أنّ الموضوع في الأول الماهية وفي الأخيرين شخص زيد ولا شك في بقائه في زمان الشك فإنّ زيدا حين الشك في بقاء عدالته هو بعينه زيد الأول حين اليقين بعدالته.
ولكن الانصاف عدم الفرق بين استصحاب الأحكام والموضوعات الخارجية في ذلك ، فإن اريد من موضوع المستصحب معروض المستصحب فالقيود خارجة عن الموضوع في المقامين ، وإن اريد منه موضوع القضية عقلا فكما أنّ جميع القيود راجع إلى الموضوع في استصحاب الأحكام كذلك في
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٩٥.