كما ستأتي الاشارة إليه في المتن وتقويته منّا.
قوله : وقد تقدم نظير ذلك في قوله (عليهالسلام) «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (١).
قد تقدّم منّا جواز إرادة المعنى الجامع بين المعنيين من دون لزوم الاستعمال في أكثر من معنى فنقول فيما نحن فيه أيضا لا يلزم استعمال اللفظ في معنيين لو اريد من قوله «لا تنقض اليقين إلّا باليقين» البناء على اليقين السابق الزائل حال الشك ما دام الشك إلى أن يحصل اليقين بالخلاف.
قوله : ثم لو سلّمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين الخ (٢).
لا نسلّم أنّ حصول التعارض في بعض أفراد القاعدتين مسقط للاستدلال بالروايات على القاعدة الثانية ، بل اللازم سقوطهما في مورد التعارض خاصة لو لم يكن ترجيح ، وليس ذلك إلّا كتعارض الاستصحابين بناء على اختصاص الأخبار بالاستصحاب إذا لم يكن أحدهما حاكما على الآخر ، نعم لو كان التعارض المذكور حاصلا في جميع موارد القاعدة كان مسقطا للاستدلال لها بهذه الأخبار ، وليس كذلك لأنه قد لا يعلم الحالة السابقة على اليقين المبدّل بالشك حتى يجري استصحابها.
قوله : إذ قد عرفت أنه لو سلّم اختصاص الأخبار (٣).
لا يخفى أنه بصدد التماس الدليل على القاعدة بغير أخبار الاستصحاب فلا يناسبه بيان عدم إمكان شمول أخبار الاستصحاب لها ، فتدبّر.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٠٩.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٠٩.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٣١١.