الرابع : التفصيل بين ما كان محل إحرازه قبل المشروط وبين غيره فتجري في الأول ، ولم يذكر قائل هذا القول.
ثم إنّ تحقيق المقام إنما يحصل ببيان مقامات أربعة ، الأول : أنه هل تجري القاعدة بالنسبة إلى غير ما دخل فيه من مشروطات ذلك المشكوك أم لا؟ الحق هو الثاني كما ذكره في المتن ، لما ذكره في المتن من عدم صدق التجاوز والمضي عن المشكوك بالنسبة إلى مشروط لم يدخل فيه بعد.
فإن قلت : إن صدق التجاوز بالنسبة إلى مشروط قد فرغ عنه كاف في الحكم بوجود الشرط مطلقا ولو بالنسبة إلى ما لم يدخل فيه ، مثلا إذا شك بعد فعل صلاة الظهر وقبل فعل صلاة العصر في أنه هل توضّأ قبل صلاة الظهر أم لا ، يصدق أنه شك في الشرط أي الوضوء وتجاوز عن محله الذي هو ما قبل صلاة الظهر ، فبمقتضى القاعدة يحكم بتحقق الشرط أعني الوضوء ظاهرا ، فهذا الشخص متطهّر ظاهرا فيجوز له الدخول في صلاة العصر وغيره ممّا هو مشروط بالطهارة ، كما هو كذلك لو حكم بتحقق الطهارة لأجل قاعدة اخرى من استصحاب ونحوه.
قلت : إنما يتم هذا البيان الذي ذكرت لو لوحظ الوضوء من حيث كونه فعلا من الأفعال ومحله قبل صلاة الظهر ، وقد جاوز عن محله ، لا من حيث كونه شرطا للصلاة ، ومحل البحث الآن في الثاني دون الأول ، ولا يخفى أنه بالنسبة إلى الحيثية الثانية التي هو محل البحث يصدق عدم التجاوز بالنسبة إلى صلاة العصر التي لم يدخل فيها ، فلا تجري القاعدة بالنسبة إليها وإن جرت بالنسبة إلى صلاة الظهر التي قد فرغ عنها ، نعم لو كانت قاعدة التجاوز معتبرة من باب الدليل لا الأصل كان كافيا في إثبات الطهارة مطلقا من جهة الملازمة بين الحكم بصحة صلاة الظهر ووجود الطهارة في نفس الأمر بناء على أنه يثبت بالأدلة جميع لوازم المدلول وملازماته العقلية والعادية بلا واسطة أو مع الواسطة ، وإن كان لنا فيه