قوله : لكن لا يخفى ما فيه من الضعف (١).
وجه الضعف فساد المبنى من أنّ الخارج من عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(٢) هو ما علم فساده بل الخارج منه هو الفاسد الواقعي ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.
قوله : بل فرضنا الأمرين في حقه مباحا كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن (٣).
إن كان المراد كما هو الظاهر بيع الراهن مع الجهل برجوع المرتهن وزمانه واحتمل وقوع البيع اتفاقا قبل الرجوع أو بعده فهو كما ذكره لا يلزم من الحمل على الفساد إسناد قبيح إليه ، إلّا أنه لا نقول بالحمل على الصحيح في مثله ، وإن كان المراد بيعه مع علمه بالرجوع وزمانه واحتمل إيقاعه قبل الرجوع على ما هو الوظيفة الشرعية أو بعد الرجوع على غير الوظيفة الشرعية فنحمله على الصحيح وهو الذي نحن بصدده وإلّا لزم إسناد القبيح إلى البائع ولا يجوز بمقتضى الأخبار ، والتمسك بأصالة الفساد مناف له (٤).
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٤٦.
(٢) المائدة ٥ : ١.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٣٤٧.
(٤) أقول : لا ريب أنّ مراده الاحتمال الأول ، وغرضه تصوير انفكاك الصحة عند الفاعل عن الصحة الواقعية وهو حاصل ولا إيراد عليه ، نعم لمانع أن يمنع ظهور الأخبار في الحمل على الصحيح عند الفاعل بمعنى عدم الحرج في فعله غير الملازم للصحة بمعنى ترتيب الآثار ، بل يمكن دعوى ظهورها في الصحة بمعنى ترتيب الآثار فتأمّل.