قوله : ثم لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الآثار الخ (١).
ربما يتوهم التدافع والتنافي بين هذا الشرط وجوابه ، وليس كذلك بل مراده أنه لو فرضنا أنه يلزم من الحسن ترتيب الآثار وأغمضنا عما ذكرنا من أنّ المراد بالحسن مجرد رفع الحرج غير مستلزم لترتيب الأثر ، نقول إنّا تعبّدنا بمقتضى الخبر على الحكم بصفة الحسن لا على ترتيب لوازمه غير الشرعية ، ويستفاد من كلامه هذا عدم إثبات هذا الأصل كسائر الاصول اللازم العقلي والعادي ، وقد مرّ نظيره في قاعدة التجاوز أيضا.
قوله : وممّا يؤيّد ما ذكرنا جمع الإمام (عليهالسلام) الخ (٢).
وجه التأييد أنّ مساق هذه الرواية مساق الأخبار المذكورة ، ولمّا لم يمكن في هذه الرواية الجمع بين تصديق المؤمن وتصديق القسامة إلّا بحمل أحد التصديقين أو كليهما على الحكم بالصدق عند القائل لا على الصدق الواقعي فكذلك فيما نحن فيه يحمل الحسن على الحسن عند الفاعل لا على الحسن الواقعي ، ولقائل أن يقول في جوابه إنّا نمنع كون مساق هذه الرواية مساق أخبار الباب.
ثم لا يخفى أنّ المصنف جعل وجه الجمع هنا حمل تصديق المؤمن على التصديق الواقعي وتصديق القسامة على التصديق في اعتقادهم ، مع أنه عكس عند تعرضه لهذا الخبر في رسالة الظن عند الاستدلال على حجية خبر الواحد بقوله تعالى (وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ) الآية (٣) فجعل وجه الجمع حمل تصديق القسامة على الواقعي وتصديق المؤمن على الاعتقادي ، ولا ضير لأنّ كلا منهما وجه
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٤٨.
(٣) التوبة ٩ : ٦١.