للجمع ولا ترجيح ، كما أنه يمكن الجمع بحمل كلا التصديقين على الاعتقادي ، هذا.
وربما يورد على الخبر إشكال وهو أنه لا وجه لتصديق المؤمن لا واقعا ولا صورة في مقابل القسامة التي هي بيّنة شرعية ، بل يجب حدّ من شهد عليه البيّنة بالقذف أو بكلمة الكفر مثلا وإن أنكره المشهود عليه. ويمكن دفعه بالحمل على قول لا يترتّب عليه الحد ونحوه كالغيبة ونحوها.
قوله : بقرينة ذكر الأخ وقوله (عليهالسلام) «لا تظنن» (١).
لأنّ ذكرهما شاهد على أنه بصدد بيان حقوق الأخ المؤمن الأخلاقية كما ورد مثله في الأخبار الكثيرة.
قوله : وممّا يؤيد ما ذكرنا أيضا ما ورد في غير واحد من الروايات (٢).
الظاهر أنّ هذه الروايات في مقام الارشاد إلى الأخذ بالحزم والاحتياط فيما يتعلق بالامور الدنيوية مثل المعاملات والديون لا فيما يتعلّق بالأحكام الشرعية فلا تعارض أخبار الباب فتبصّر.
قوله : وينبغي التنبيه على امور ، الأول (٣).
اعلم أنّ هنا مقامين من الكلام ، أحدهما : ما تعرّض له في صدر عنوان هذا الأمر من أنّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصحة باعتقاد الفاعل أو الصحة الواقعية. ثانيهما : ما ذكره في ذيل الكلام من أنّ محل الحمل على الصحة هل هو ما إذا كان الفاعل عالما بجهة الصحة والفساد ، أو يكون أعم منه وممّا إذا كان جاهلا ، ويختلف حكم القسمين باعتبار علم الشاك بحال الفاعل وجهله على ما
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٤٨.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٣٥٣.