البيع إلى حين الرجوع وأصالة عدم تحقق الصلاة إلى حين الحدث ، إذ ليس أثرها بطلان البيع والصلاة ، فلا بدّ من إثبات وصف التأخر ليترتّب عليه البطلان كما لا يخفى.
قوله : وقد يشكل الفرق بين ما ذكر ـ إلى قوله ـ إلّا أن يكون عادلا (١).
قد تعرّض لهذا الإشكال صاحب العناوين (٢) ببيان أوضح وأتم لكن بتقرير آخر ، فإنه بعد ما ذكر أنّ ظاهر الأصحاب اشتراط العدالة في كل مقام يكون فعل شخص أو قوله مسقطا عن الغير أو حجة على الغير أو يكون مؤتمنا على مال الغير أو حقّه ، وذكر أمثلة هذه الكلية قال : بقي هنا كلام وهو أنّ الوكيل فيما يجوز فيه الوكالة كالعقود والايقاعات وتطهير الثوب ونحو ذلك مع أنّ فعله أو قوله منبئ عن الصحة مسقط عن الموكل ، بمعنى أنّ كل ما فعله فهو بمنزلة ما فعله الموكل ، فينبغي اشتراط عدالته أيضا ، إلى أن قال : وأي فرق بين هذه الامور وبين العبادات كالحج ونحوه حيث يشترط فيه العدالة ، ثم أخذ في دفع الإشكال بما قيل أو يمكن أن يقال وهو امور :
الأول : أنّ النائب في العبادة لا يسمع إخباره بأنه فعل فعلا صحيحا فلا يعلم براءة ذمة المنوب عنه ، واطّلاع المنوب عنه على فعل النائب غير ممكن ، لأنّ من شرائط العبادة قصد القربة ولا يطّلع عليه أحد.
وفيه : أنّ هذا الوجه يجري في معاملات الوكيل أيضا ، لأنّ صحتها متوقّفة على القصد ولا يطّلع عليه أحد.
الثاني : أنّ مقتضى القاعدة كان اشتراط العدالة مطلقا حتى في الوكيل ،
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٦٧.
(٢) العناوين ٢ : ٧٢٦ ـ ٧٣٠.