خرج الوكيل بالإجماع وإطلاق أدلّة الوكالة وبقي الباقي.
وفيه : أنّ الكلام في وجه اشتراط العدالة مع إطلاق أدلة النيابة أيضا.
الثالث : أنّ الوجه في اعتبار العدالة في النائب في العبادات أنّ ذمة المنوب عنه مشغولة بها فلا بدّ من اليقين بالفراغ والمتيقن هو نيابة العدل ، وهذا بخلاف المعاملات فإنه ليس هناك اشتغال فلا مانع من قبول قول الوكيل.
وفيه : ما لا يخفى ، فإنه لو لم يحمل قول الوكيل أو فعله على الصحة لا ينفع في ترتيب الموكل أثر الفعل الصحيح عليها ، ولو أجرينا أصالة الصحة لم يكن فرق بينه وبين النائب في العبادات.
الرابع : أنّ سماع قول الوكيل فيما وكل فيه من باب سماع قول ذي اليد ولو كان فاسقا ، ولا يجري هذا في العبادات.
وفيه : أنّ هذا الوجه لا يطّرد فيما لا يدخل تحت اليد كالوكيل في عقد النكاح أو الطلاق أو اجراء صيغة البيع والاجارة إلى غير ذلك من الأمثلة.
الخامس : ما ذكره في المتن من أنّ لفعل النائب في العبادة جهتين إحداهما كونه فعلا للنائب نفسه يكفي فيه إجراء أصالة الصحة. وثانيتهما : كونه فعلا للمنوب عنه ، ولا يحرز صحته من هذه الجهة باجراء أصالة الصحة باعتبار الجهة الاولى ، فلا بدّ من إحراز الصحة من هذه الجهة إمّا بالعلم أو باختيار العدل وإخباره.
واجيب عن ذلك : بأنّ الجهة الثانية ليست في عرض الجهة الاولى ليمكن القول بانفكاك حيث الصحة فيها عن حيث الصحة في الجهة الثانية بل في طولها ، وصحة الفعل من الجهة الثانية مترتبة على الصحة من الجهة الاولى ، إذ لا معنى لصحة الفعل من المنوب عنه إلّا إتيان نائبه العمل الصحيح ، فإذا صح العمل من النائب ولو بأصالة الصحة صح عن المنوب عنه أيضا ، فلا وجه للتفكيك ، وانتصر السيد الاستاذ (دام ظلّه) للمصنف ووجّه مراده بأنّ إجراء أصالة الصحة في فعل