نادر ، إذ قلّ ما يحصل الشك في الفساد إلّا من جهة الشك في فقدان شرط أو جزء مستصحب العدم أو مانع مستصحب البقاء ، نعم قد يفرض نادرا حصول الشك في الصحة في غير مورد جريان أصل موضوعي كما إذا شك في وقوع عقد النكاح حال الإحرام أو حال الإحلال مثلا فلا أصل هنا ما عدا أصالة الفساد ، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون اعتبار أصالة الصحة من باب الأمارة أو من باب الأصل كما قد مرّ نظير ذلك في وجه تقديم قاعدة الفراغ على الاصول.
قوله : لكن التحقيق أنّ أصالة عدم البلوغ يوجب الفساد الخ (١).
ليت شعري هل فرق بين شرط البلوغ وسائر الشرائط المجعولة للمشروطات بها ، ولا معنى لاستصحاب عدم الشرط سوى عدم تحقق المشروط بهذا الشرط وفساده ، ألا ترى أنّ استصحاب عدم الطهارة وبقاء الحدث يثبت فساد الصلاة الواقعة بعده لأنها فاقدة الشرط بحكم الأصل ، فكما أنّ أصالة الصحة مقتضية لصحة العقد فكذلك أصالة عدم البلوغ مقتضية لفساده فيتعارضان ، فلو لا ما ذكرنا في وجه التقديم بقي التعارض ولا حكومة في البين.
قوله : في بيان تعارض الاستصحاب مع القرعة (٢).
لا إشكال كما أنّه لا خلاف في مشروعية القرعة في الجملة ، ويدل عليه بعد الإجماع الكتاب والسنّة ، أمّا الكتاب فقال تعالى في حكاية يونس (على نبيّنا وآله وعليهالسلام) (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)(٣) واستشهد الإمام (عليهالسلام) على
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٧٥ (انظر الهامش).
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٨٥.
(٣) الصافات ٣٧ : ١٤١.