وهذا من قبيل مسألة تعاقب الأيادي فإنه إذا أدّى الضامن الأخير حق المالك بوجه شرعي فرغ ذمة الجميع من غير إشكال.
قوله : فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته (١).
وفيه نظر ، لأنّ معنى صحة المعاملة ليس إلّا انتقال العوضين ، فلو لم يحكم بانتقال أحد العوضين مع انتقال الآخر لم يحكم بصحة المعاملة من أصله ، بل يكون هذا من قبيل البيع بلا ثمن ، فالأولى التمثيل بما إذا شك في أنّ الجهة التي صلّى إليها قبلة أم لا ، أو الثوب الذي صلّى فيه حرير أو جلد ميتة أم لا ، فيحكم بصحة تلك الصلاة ولا يثبت بها جهة القبلة ، أو كون الثوب غير حرير ولا ميتة.
قوله : والأقوى التقديم فيما لم يتضمّن دعوى (٢).
هذا هو محل الاستشهاد بناء على أن يريد العلّامة من هذه العبارة أنه إذا تضمّن التقديم دعوى لا يثبت تلك الدعوى ، وأمّا لو أراد أنه لا يحكم بالتقديم في صورة تضمّن الدعوى ولا يحكم بالصحة أصلا فلا شهادة فيه للمصنف ، لكنه خلاف ظاهر العبارة فتدبّر.
قوله : السادس في بيان ورود هذا الأصل على الاستصحاب (٣).
لا ينبغي الإشكال في تقديم أصالة الصحة على جميع الاستصحابات الجارية في موردها ، سواء كان استصحاب الفساد أو سائر الاصول الموضوعية ، لأنّها مجعولة في مورد تلك الاصول ، فلو لم تتقدم على أصالة الفساد بقيت بلا مورد ، وكذا لو لم تتقدم على سائر الاصول الموضوعية انحصر مجراها في مورد
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٧١.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٧٢.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٣٧٣.