الحالة السابقة كما قلنا شامل لما إذا علم بقاء الحالة السابقة أيضا ، ويلزم ذلك جعل الحكم الواقعي بلحاظ هذه الصورة والحكم الظاهري بلحاظ باقي الصور بجعل واحد وبلفظ واحد وبلسان واحد وهو إمّا متعذّر كما قيل أو مستبعد ومخالف للظاهر ، لأنّ سياق الأخبار آب عن شمول صورة العلم ببقاء الحالة السابقة ، ولازم ما ذكر أنّه لو تيقّن بالحدث ثمّ غفل وصلّى في حال الغفلة ثمّ التفت بعد الصلاة وشكّ في أنّه تطهر قبل الصلاة أم لا ، حكم ببطلان صلاته مستندا إلى جريان الاستصحاب قبل العمل ، ولو تيقّن بالطهارة ثمّ غفل وصلّى كذلك حكم بصحّة صلاته للاستصحاب الجاري قبل العمل كالأوّل ، بل يمكن أن يقال بجريان الاستصحاب قبل العمل في الصورة المفروضة وإن سلّمنا أنّ المعتبر هو الشكّ الفعلي الموجود حال الالتفات على ما في المتن بدعوى أنّ المعتبر في قوام الاستصحاب هو حصول الشكّ الفعلي في زمان ما قبل العمل أو بعده ، فلو التفت بعد العمل وشكّ علم أنّه كان محكوما بحكم الاستصحاب من الأوّل في الواقع ، غاية الأمر عدم علمه به إلى حين الشكّ ، نعم لو بقي على حال الغفلة إلى أن مات لا يجري الاستصحاب في حقّه أصلا ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بجريانه بملاحظة الشك الشأني على ما حرّرنا ، فإنّ لازمه جريان الاستصحاب في حال الغفلة وإن لم يلتفت ولم يشك إلى أن مات ، هذا كلّه حال جريان الاستصحاب بالنسبة إلى ما قبل العمل.
وأمّا بالنسبة إلى جريانه بعد العمل عند حصول الشكّ حينئذ فلا كلام فيه على جميع التقادير ، ويقتضي ترتّب الأثر من حين اليقين السابق إلى زمان الشكّ وبعده اللازم منه صحّة العمل السابق على زمان الشكّ أو فساده بحسب المتيقّن السابق ، إلّا أنّه محكوم بقاعدة الفراغ على ما تقرّر في محلّه ، والحاصل أنّه يمكن القول بجريان الاستصحاب في حقّ الغافل حين العمل وإن لم يحصل له شكّ قبل