بمجرد الاستحسان العقلي ، إذ مثل هذا الرجحان لا يصير منشأ لأظهرية أحد التخصيصين على الآخر لفظا في العرف حتى يجب اتّباعه.
قوله : وقد يشكل الخ (١).
هذا الإشكال عين ما أشار إليه سابقا بقوله ودعوى ، وهو إشكال متين ، وما دفع به الإشكال من لزوم الدور مدفوع بأنّ فردية الشك المسببي للعام وجداني لا يتوقف على شيء ، وإنما يكون إخراجه عن الفردية تنزيلا متوقفا على شمول حكم العام للشك السببي ، وشمول العام للشك السببي غير متوقف على خروج الشك المسببي عن الفردية بل على عدم شمول الحكم له وهو واضح.
قوله : وإن شئت قلت الخ (٢).
هذا جواب آخر عن الإشكال وإن كانت العبارة موهمة لكونه عبارة اخرى عن الجواب الأول.
ويمكن دفعه أيضا بأنّ عموم قوله (عليهالسلام) «لا تنقض» باعتبار كونه متكفّلا لحكم الشك السببي وإن كان في عرض الشك المسببي وأنّهما لازمان للشك السببي ، لكن لا ينافي ذلك كون ذلك العموم بعينه متكفلا لحكم الشك المسببي وكونه في طوله بهذا الاعتبار. وبعبارة اخرى بعض أفراد العام المتكفّل لحكم الشك السببي في عرض الشك المسبب وبعضها الآخر المتكفل لحكم الشك المسببي في طول الشك المسببي ولا منافاة ، وإنما المحال أن يكون نفس الفرد الأول الذي هو في العرض في الطول ، ونظير هذا الإشكال والجواب يجري في الظن المانع والممنوع في شمول دليل واحد لهما ، وكذا في شمول دليل حجية خبر
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٩٧.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٣٩٨.