زمانا لا نفس الشك ، فإنّ الشاك في الطهارة شاك في أنه لو صلّى في هذه الحالة هل تصح صلاته أم لا ، وإن أراد أنّ محل إشكال العلماء إنما هو في غير صورة التعاقب وفي صورة التعاقب تقديم الاستصحاب في الشك السببي إجماعي عندهم ، ففيه أنه تخرص على الغيب لم يشهد عليه شاهد بل الشاهد على خلافه موجود ، فإنّ المحقق في المعتبر على ما حكاه في المتن صرّح بأنّ استصحاب الطهارة عند الشك في الحدث معارض باستصحاب عدم براءة الذمة بالصلاة بالطهارة المستصحبة.
قوله : بل أقبح من الترجيح بلا مرجح (١).
لعل وجه الأقبحية هو الاستناد في الترجيح بما ليس بمرجح بل مشترك بين المختار والمتروك.
قوله : أما لو عملنا به من باب الظن الخ (٢).
كأنه (رحمهالله) فرض المقام بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظن الشخصي وإلّا فبناء على اعتباره من باب الظن النوعي على ما هو مذهب الجمهور فلا ريب في مساواة الشك السببي والمسببي في ملاك الظن من أنه شك مسبوق باليقين ، ويجتمع الظنان المتخالفان بهذا المعنى ، ولا يلزم من الظن بالملزوم الظن باللازم بهذا المعنى فافهم.
قوله : ثم إنه يظهر الخلاف في المسألة من جماعة (٣).
وهم بين من يظهر منه تقديم الاستصحاب في الشك المسبب كالشيخ والمحقق في مسألة فطرة العبد ، ويحتمل أن يكون مرادهما التعارض والتساقط
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٣ : ٤٠٠.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٤٠١.