السابقة يقتضي طهارته ، وإلّا فاستصحاب حياة الصيد المقتضي لنجاسته بالنسبة إلى غير الماء لا معارض له ، وحينئذ فالحكم بطهارة الماء ونجاسة الصيد ليس جمعا ، إلّا أن يجعل المعارضة بين استصحاب طهارة الماء واستصحاب حياة الصيد مطلقا حتى بالنسبة إلى الآثار الأخر ، وعلى هذا فمن يقول بالتساقط لا بدّ أن يقول بسقوط الأصلين من الجانبين حتى بالنسبة إلى الآثار التي لا تعارض بينها وهو في غاية البعد فليتأمّل.
قوله : هذا ، مع أنّ الاستصحاب في الشك السببي دائما إلخ (١).
هذا الإيراد من المصنف يناسب ما إذا كان من مذهب الشيخ علي (رحمهالله) معارضة الاستصحابين مع ذكره لما نقله عنه في المتن وإلّا فلا كرامة في هذا الايراد عليه ، ولعله يسلّم ذلك ، كما أنّه لا كرامة في نقل كلامه هذا هاهنا فتدبّر.
قوله : كما في الماء النجس المتمم كرا (٢).
فإنّ الإجماع على ما ادّعاه جمع قام على أنّ الماء الواحد لا يختلف حكم أبعاضه ، لكن المصنف في كتاب الطهارة قد ناقش في هذا الإجماع بل منع عنه بأبلغ بيان ، فراجع كلامه هناك وهو الموافق للتحقيق ، ولكن لمّا كان الغرض مجرد التمثيل كفى فيه فرض كونه كذلك كما توهمه الجماعة.
قوله : والحق على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد هو عدم الترجيح بالمرجحات الاجتهادية (٣).
يمكن أن يقال إنّ الاصول العملية مختلفة بحسب وجه اعتبارها ، منها : ما
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٤٠٥.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ٤٠٦.
(٣) فرائد الاصول ٣ : ٤٠٨.