قوله : وهو لغة من العرض بمعنى الاظهار (١).
وجه المناسبة أنه كان كل من الدليلين أظهر نفسه لصاحبه ، قال في المجمع (٢) اعترض فلان فلانا وقع فيه ، وعرض في الطريق عارض منع عن السير مانع ، ولا يبعد كونهما مأخوذين من المعنى المذكور ، ويحتمل أن يكون التعارض مأخوذا من العرض ضدّ الطول كأنّ كلا من الدليلين في عرض الآخر ، وكيف كان يفهم منه التزاحم والتمانع كما يفهم ذلك من لفظ التظاهر أيضا فتدبّر.
قوله : وغلّب في الاصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما (٣).
وعرّف في عبارة اخرى عن بعضهم بتنافي مدلولي الدليلين ، واخرى كما عن الفصول (٤) بتنافي الدليلين في مقتضاهما وهي متقاربة ، وإن كان ما في الفصول أحسن ، ويراد من تنافي الدليلين أعم من أن يكون مدلولاهما متنافيين بأنفسهما باعتبار الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية اللفظية ، أو بملاحظة غيرهما من حكم عقل أو إجماع ، ومن ذلك تعارض أصالتي الطهارة في الإناءين المشتبهين فإنه بملاحظة العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما ، وكذا تعارض أصالتي الطهارة والنجاسة في الماء المتمم كرا فإنه بملاحظة الإجماع على اتحاد حكم أبعاض الماء الواحد ، إلى غير ذلك من الأمثلة.
وقال بعض المحققين من المعاصرين هنا وكذا لو علم إجمالا كذب أحد
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١١.
(٢) مجمع البحرين ٤ : ٢١٤.
(٣) فرائد الاصول ٤ : ١١.
(٤) الفصول الغروية : ٤٣٥.