من الشارع الردع عنه. ويمكن أن تكون الآيات والأخبار الناهية عن العمل بالظن في مقام الردع عن العمل بهذا الظن أيضا وهو كاف في عدم حجية بناء العقلاء الكذائي ، انتهى الملخّص من كلامه (رحمهالله).
وفيه أوّلا : أنّ ما ذكره من عدم الحكومة بين الطرق إلّا إذا كان الحاكم ناظرا أو شارحا للمحكوم بلسانه ، مدخول فيه بأنه قد يكون اعتبار بعض الطرق مقيدا بعدم طريق آخر كما في الغلبة فإنه طريق حيث لا طريق ، وكالاستصحاب بناء على حجيته من باب الظن فإنه حجة وطريق حيث لا دليل ، فإذا وجد دليل في مقابلهما يكون حاكما عليهما لا محالة ، نعم الظاهر أنّ حجية أصالة العموم ليست من قبيلهما ، ففيما نحن فيه الحق معه من عدم الحكومة فتدبّر.
وثانيا : أنّ ما ذكره من أنّ أدلة حجية الأمارات مقيدة بصورة عدم وجود المعارض ، أيضا مخدوش بأنّ الحق أنّ أدلة حجية الأمارات شاملة للمتعارضين كما سيأتي بيانه في محله ، ولا ينافي ذلك تقديم أحدهما وطرح الآخر بأحد المرجّحات في مقام العمل وسيأتي توضيحه.
وثالثا : أنّ ما استند إليه في وجه اعتبار الاصول اللفظية من الإجماع فهو ممنوع إن اريد منه الإجماع على التعبّد به ، لأنّا نعلم أنّ عمل العلماء وبناءهم على اعتبارها ليس من جهة ما وصل إليهم حكم تعبّدي من إمامهم على ذلك ، بل من جهة ما ارتكز في أذهانهم من بناء العقلاء فإنهم يبنون عليها كما يبني عليها غيرهم ممّن لا يعتقد بشرع ولا دين.
ورابعا : أنّ ما ذكره من عدم حجية بناء العقلاء عند ثبوت الردع عنه بالأدلة الناهية عن العمل بالظن مردود ، بأنّ المتبادر من الظن المنهي عن العمل به هو الظن الحاصل من الخرص والتخمين والاستحسان والقياس ونحوها لا مثل هذا الظن الذي أطبق العقلاء والعلماء على متابعته ، ويشهد لذلك أنّ هذه الآيات