قوله : إلّا أن ينزّل الرواية على غير هاتين الصورتين (١).
يمكن دفع هذين الإشكالين بل ما قبلهما أيضا بأنّ الرواية بصدد بيان جنس المرجحات لا الترتيب ولا حكم معارضة بعضها مع بعض أو مع غيرها من سائر المرجحات.
قوله : نعم المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي (٢).
لا نسلّم ذلك ، إذ ليس ما يوجب اعتبار اجتماع الصفات إلّا من حيث العطف بالواو وهذا لا يقتضي ذلك ، حيث إنّ الواو لمطلق الجمع في أصل الحكم وهو هنا الترجيح فافهم.
قوله : الثاني ما رواه ابن أبي جمهور (٣).
قد زاد في هذه الرواية على ما في المقبولة من المرجحات موافقة الاحتياط ، ولا يخفى أنها لا يمكن أن تكون مرجحة لصدق الخبر الموافق وصدوره بل لا يستدرك بالاحتياط إلّا إدراك الحق من مدلول الخبرين لو لم يكن خارجا عنهما ، وقد مر سابقا أنّ الاحتياط ليس مرجحا ولا مرجعا ، فلا بدّ أن يحمل الأمر به هاهنا على الاستحباب أو الارشاد.
قوله : التاسع ما عن الكافي بسنده عن المعلّى الخ (٤).
يمكن أن يراد منه الترجيح بالأحدثية ، وأن يراد الترجيح بعلو الإسناد وقلّة الواسطة ، ووجه الترجيح بالأحدثية إمّا احتمال كون الأسبق صدر تقية كما يستفاد من خبر الكناني أو كونه منسوخا كما يظهر من رواية محمد بن مسلم. ولا
__________________
(١ ، ٢) فرائد الاصول ٤ : ٦١.
(٣) فرائد الاصول ٤ : ٦٢.
(٤) فرائد الاصول ٤ : ٦٥.