وقضاتهم أميل إليه» (١).
قوله : من حيث ظهور صدرها في التحكيم (٢).
يمكن حملها على أخذ الفتوى ممّن عرف الحرام والحلال من الشيعة حيث تكون الشبهة حكمية كما يظهر من الرواية ، وحينئذ تندفع جملة من الشبهات المذكورة في المتن.
قوله : ولا غفلة كل من الحكمين عن المعارض (٣).
يمكن فرض عدم الغفلة بأن كان المعارض عنده مرجوحا هذا ، مع أنّ الغفلة أيضا لا تعدّ إشكالا في أمثال أزمنة صدور الرواية فإنّ جميع أخبار المسألة في ذلك الزمان لم يكن موجودا عند جميع الرواة ولا موجودا في كل أصل وكتاب وكانوا يعملون بما عندهم من الأخبار بعد الفحص عما يمكنهم الفحص عنه.
قوله : ولا اجتهاد المترافعين (٤).
لا يبعد أن يكون الإمام (عليهالسلام) أمرهم أوّلا بأخذ فتوى الرواة العارفين بالأحكام ، ولمّا فرض السائل اختلاف فتوى الحكمين أمرهم (عليهالسلام) بالاجتهاد في مستند الحكم باعمال المرجحات ، وليس ذلك ببعيد لسهولة أمر الاجتهاد في ذلك الزمان فتدبّر.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٠٧ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١ (باختلاف يسير).
(٢) فرائد الاصول ٤ : ٦٠.
(٣ ، ٤) فرائد الاصول ٤ : ٦٠.