يكون عطف الأوثقية على الأعدلية عطف تفسير ، ويحتمل أن يراد منها الأصدقية ، ويحتمل إرادة ما يشملهما.
ومنها : الشهرة في الرواية ، والمراد كونها معروفا بين غالب أصحاب الرواية ولا يجب أن تكون متفقا عليها وإن عبّر عنها بالمجمع عليه في موضعين من المقبولة لأنه يصدق عرفا على المشهور الذي في قبال الشاذّ النادر.
ومنها : موافقة الكتاب أعم من أن يكون الخبر الموافق موافقا لنصّه أو ظاهره من عموم أو اطلاق ويكون الخبر المخالف مخالفا لنصّه أو ظاهره ، فإن كان مخالفا لنصّ الكتاب فإنه مطروح ولو مع عدم المعارض فلا ينبغي عدّ المورد من موارد الترجيح ، وإن كان مخالفا لظاهر الكتاب فالترجيح للموافق سواء كان المخالف مباينا للكتاب أو أخص مطلقا أو من وجه.
ومنها : مخالفة العامة ، والظاهر أنّ المراد منها مخالفة الرواية لفتاوى العامة كما يظهر من بعض الروايات الأخر ، كما أنّ الظاهر أنّ المراد بموافقة العامة موافقة الرواية لفتواهم في الجملة ولو واحدا منهم ، ولا يجب كونها موافقة لفتوى الجميع.
ويحتمل بعيدا أن يراد منها مخالفتها لروايات العامة على ما صرّح به في روايتي الراوندي وسيجيء ذكرهما في المتن ، وضابط هذا المرجح ترجيح ما ليس فيه أمارة التقية على ما فيه أمارتها من موافقته لفتواهم أو رواياتهم أو كونه شبيها لقولهم مثل ما إذا علّل الحكم في الخبر بقياس أو استحسان أو نحوه ممّا يناسب مذاقهم وإن كان أصل الحكم مخالفا لهم ولرواياتهم ، ولعلّه المراد من قوله (عليهالسلام) «ما يشبه قول الناس ففيه التقية» (١) أو «كونه موافقا لما هو حكّامهم
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١٢٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٦ (باختلاف يسير).