الأخبار وغيره من القرائن والشواهد على صدور هذه الأخبار يحصل القطع بصحة الترجيح هذا ، مضافا إلى أنّ المقبولة بنفسها كافية لنا حيث إنّها مقبولة عند الفقهاء معتمدة لديهم يتمسكون بها في أبواب كثيرة منها مسألتنا هذه ، ومنها عدم جواز الترافع إلى حكّام الجور ، ومنها إثبات ولاية الفقيه ، ومنها عدم جواز ردّ حكم الحاكم ، ومنها وجوب الاحتياط في الشبهات أو استحبابها ، وبالجملة الإشكال في هذه الأخبار من حيث السند مع كثرتها واعتضاد بعضها ببعض لا وقع له.
فإن قلت : هب أنّ صدور أخبار الترجيح في الجملة متواتر أو مقطوع به إلّا أنه لا ينفع إلّا في مرجحية ما هو مرجح بمقتضى جميع تلك الأخبار ولم نجد له مصداقا من بين المرجحات المذكورة فيها.
قلت : يكفي استفادة وجوب أصل الترجيح في الجملة من الجميع ، وأمّا الرجوع إلى خصوص المرجحات المذكورة فيها فيتم بالإجماع المركّب فإنّ كل من قال بالترجيح لم يقل بعدم مرجحية هذه الامور بل يقول إمّا بمرجحية خصوص هذه أو ما يعمّ غيرها من المرجحات غير المنصوصة بناء على التعدّي عن المرجحات المنصوصة كما سيجيء اختياره.
قوله : الأول ما رواه المشايخ الثلاثة الخ (١).
لا يخفى أنّ هذه الرواية الشريفة مشتملة على جملة من المرجحات لم يجمعها خبر مثلها.
منها : صفات الراوي الأربعة ، ولم يذكر في رواية من روايات الباب الترجيح بها عدا ما في مرفوعة زرارة من ذكر الأعدلية والأوثقية ، ولا يبعد أن
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٥٧.