خلاف الأصل.
قوله : ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا (١).
الضمير راجع إلى حكمه بالترجيح لو لا الإجماع.
قوله : فتأمّل (٢).
لعلّه إشارة إلى أنّ ما ذكره من مبعّدات حمل الترجيح على الاستحباب ليس بمبعّد أصلا ، مثلا استحباب الأخذ بالخبر الموافق للكتاب المستلزم لجواز الأخذ بالمخالف غير بعيد ، إذ المراد بالمخالف ليس هو المباين ، بل المراد مخالفته لعموم أو إطلاق ونحوه ، كما أنّ المراد بالموافق أيضا موافقته لظاهر من ظواهر الكتاب ، فالخبر الموافق غير مقطوع الصدق ، كما أنّ الخبر المخالف أيضا غير مقطوع الكذب ، بل كلّ منهما في كل منهما محتمل إلّا أنّ الموافق أرجح ، فيناسب أن يكون الأخذ به أولى.
قوله : في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين وهي أخبار (٣).
قد يورد على التمسك بهذه الأخبار في إثبات وجوب الترجيح حيث إنّ جلّها ضعيف السند ، ولو لم يكن ضعف إلّا في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة كفى في الوهن ، لأنّ غيرهما لم يشتمل إلّا على بعض المرجحات التي متأخرة عمّا اشتمل عليه الروايتان بحسب الرتبة.
والجواب : أنّ ما ورد في بيان مطلق الترجيح يمكن دعوى تواتره ولو لم يكن متواترا فإنه قريب من التواتر ، وبملاحظة عمل العلماء واستنادهم إلى هذه
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٥٥.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ٥٦.
(٣) فرائد الاصول ٤ : ٥٧.