قوله : مع أنه لا محصّل للحكم بصدور الخبرين الخ (١).
لا مانع من الحكم بصدور الخبرين سيّما في ضمن عموم دليل حجية الأخبار ، وعدم الثمرة ممنوع ، ويكفي في الثمر ما اعترف به من دلالتهما على نفي الثالث ، مع أنه لو سلّم نفي الثمر فغايته أن يكون مثل الخبر المجمل في غير صورة المعارضة فإنّ القول بعدم شمول أدلة حجية الخبر للأخبار المجملة في حد نفسها كما ترى.
قوله : ليت شعري ما الذي أراد بقوله تأويل كلامهم لم يثبت (٢).
لقائل أن يقول إنّ الخبر المرجوح الذي لا يعمل به ليس بساقط عن الحجية بل مشمول لأدلة الحجية ، غاية الأمر أنه لا يعمل به كالخبر المتشابه والمجمل ، وحينئذ يمكن اختيار الشق الثاني وهو البناء على عدم طرح الخبر وعلى الحكم بصدوره ، وقوله لا معنى للحكم بالصدور والحمل على التقية ، قد عرفت أنه لا مانع منه ، وأمّا حمل المرجوح على المعنى التأويلي فالوجه فيه ما مرّ فيه في صدر المسألة من أنّ قوة الدلالة في الراجح تكون قرينة على إرادة المعنى التأويلي في المرجوح ، ولكنّ الانصاف أنّ كثيرا من مرجحات الدلالة الآتية قاصرة عن إفادة ما ذكر من كونه قرينة على إرادة المعنى التأويلي من الآخر بحيث يصير بملاحظة رجحان الراجح ظاهرا في ذلك المعنى التأويلي.
قوله : فإنّ العمل بالتعليقي موقوف على طرح التنجيزي (٣).
والأولى أن يقرّر هكذا : فإنّ طرح التعليقي معلّق وموقوف على العمل
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٨٧.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ٩٢.
(٣) فرائد الاصول ٤ : ٩٨.