بالتنجيزي فلو توقّف العمل بالتنجيزي على طرح التعليقي لزم الدور ، وقد ضرب في أكثر النسخ على هذه العبارة خط المحو وهو أولى ، إذ المطلب أوضح من أن يبيّن بهذا التكلّف.
قوله : ولم يقل ذلك في العام المخصص فتأمل (١).
لعلّ وجهه أنه قيل في قبال ما قيل في الأمر من كونه مجازا مشهورا في الاستحباب أنه ما من عام إلّا وقد خص ، أو لعله إشارة إلى أنّ عدم قولهم في العام بكونه مجازا مشهورا في الخاص أنّ التخصيص ليس له حدّ وضابط بالنسبة إلى موارده ، فقد يكون باخراج فرد واحد وقد يكون باخراج فردين أو ثلاثة وهكذا ، وقد يكون باخراج صنف واحد أو صنفين وهكذا ، فلا يصح أن يقال إنّ العام اشتهر استعماله في شيء معيّن منها ، وهذا بخلاف صيغة الأمر فإنّ معناه المجازي المشهور معنى معيّن وهو الندب ولذا قيل إنه مجاز مشهور فيه ، وكيف كان أكثرية تخصيص العمومات من استعمال صيغة الأمر في الندب ممّا لا ينكر ، كيف واستعمال العام في معناه الحقيقي في غاية الندرة بل وجوده غير معلوم عند بعض ، وأمّا استعمال الأمر في معناه الحقيقي وهو الوجوب في غاية الكثرة.
قوله : لا أنّ الحلال من قبله (صلىاللهعليهوآله) حلال من قبله (صلىاللهعليهوآله) (٢).
يعني لا أنّ الحلال من قبل شرعه (صلىاللهعليهوآله) حلال من قبل شرعه (صلىاللهعليهوآله) إلى يوم القيامة. وبعبارة اخرى يريد أنّ معنى الخبر أنّ حلال محمّد (صلىاللهعليهوآله) غير منسوخ من قبل الله بشريعة اخرى ، لا أنّ حلال
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ٩٩.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ٩٩.