محمّد (صلىاللهعليهوآله) غير منسوخ في شريعة محمد (صلىاللهعليهوآله) لكي يدل على ما نحن فيه من عدم نسخ الأحكام في هذه الشريعة بأحكام أخر من هذه الشريعة. ولا يخفى ما في العبارة من سوء التعبير ، وقد كان ما ذكره قبل قوله فالمراد الخ كافيا في بيان المطلب.
ثم إنّ ما ادّعاه من ظهور الخبر في المعنى الأول دون المعنى الثاني محل تأمّل بل الأظهر هو المعنى الثاني المستلزم للمعنى الأول ، إذ لو كان أحكام هذه الشريعة بأشخاصها باقية إلى يوم القيامة لزم بقاء أصل الشريعة أيضا لا ينسخ بشريعة اخرى.
قوله : ثم إنّ هذا التعارض إنما هو مع عدم ظهور الخاص (١).
فرض ظهور الخاص هنا في ثبوت حكم في ابتداء الشريعة يخرج الكلام عمّا نحن بصدده من ملاحظة الظهورات النوعية لا الشخصيات التي لا تدخل تحت ضابط كما سبق في المتن.
قوله : وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد بخلاف الآخر (٢).
في الترجيح به منع ظاهر إذا كان كلا التخصيصين صحيحا غير مستهجن ، نعم لو دار الأمر بين تخصيصين في عام واحد يكون أحدهما أقلّ فردا من الآخر لا يبعد الترجيح به ، وفيه أيضا تأمّل فتأمّل.
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١٠٠.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ١٠١.