الخبر باعتبار ظاهره مع احتمال مورده المعنى التأويلي ردّ للخبر وتكذيب كذلك عدم قبوله بذلك الاعتبار مع احتمال التقية في المورد فتدبّر.
قوله : فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما (١).
يعني إذا كانا موافقين لهم بأن كان أحدهما موافقا لبعضهم والآخر موافقا للبعض الآخر لم يوجد المرجح الذي هو الموافقة للجميع في واحد منهما ، فهما سواء في عدم وجود جهة الترجيح فيهما لا في وجود جهة الترجيح في كليهما.
لكن لا يخفى أنّ هذا المعنى في غاية البعد ، بل الظاهر أنّ السائل فرض وجود الموافقة والمخالفة التي جعلها الإمام (عليهالسلام) وجها للترجيح في كليهما والتساوي من هذه الجهة أيضا ، وحينئذ تكون هذه الفقرة قرينة على إرادة موافقة البعض أو الأعم من الأول ، هذا.
مضافا إلى أنّ ظهور موافقة العامة في موافقة الجميع أيضا ممنوع ، فإن كان الخبر موافقا لقول أبي حنيفة مثلا صدق أنه موافق للعامة وإن كان مخالفا لبقيتهم ، إذن فالأقوى ما اختاره الوحيد البهبهاني من كفاية موافقة البعض ، ولكن لا بدّ أن يكون المخالف مخالفا للكل كي تصدق المخالفة لهم كما لا يخفى.
تنبيه : لو فرض أنّ الخبر مشتمل على فقرات بعضها مخالف للعامة ولذلك رجّحناه على معارضه ، فهل يحكم بالترجيح بالنسبة إلى سائر فقراته أم يقتصر في الترجيح على مورد المرجح ويعمل في الباقي على قاعدة التعادل أو الترجيح أيضا بغيره من المرجحات؟ وجهان لا يخلو ثانيهما عن وجه.
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١٣٤.