قوله : من حيث الطريقية فتأمّل (١).
لعلّ وجهه أنّ حكم العقل هذا مورود بأخبار التخيير فلا بدّ في قبالها من التمسك بذيل الإجماع أو دلالة الأخبار على الترجيح فافهم.
قوله : لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة (٢).
فيه منع واضح ، كيف ولو كان كذلك لزم أن يكون الترجيح بمطلق الظن أو الشهرة مثلا عملا بالظن والشهرة حقيقة ، وهو كما ترى ، بل هذه الامور موجبة لأن يعدّ ما وافق أحدها ممّا لا ريب فيه بالنسبة إلى الآخر ، نعم ما ذكره أخيرا من أنّ المستفاد مما ورد في شأن القياس عدم الاعتناء به في الشريعة بالمرة ، وأنّ وجوده كعدمه فيما يتعلّق بالأحكام الشرعية قريب ، إلّا أنه ليس بذلك الوضوح لأنّ ظاهر أخباره عدم جعله حجة يتمسك به في عداد سائر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ما يذهب إليه المخالفون.
قوله : ولو لم يكن هناك مرجح فإن حكمنا في الخبرين المتكافئين الخ (٣).
لا يخفى أنّ شمول الأخبار العلاجية في تقديم الموافق للكتاب لهذا القسم لا مانع منه ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ عنوان المخالفة للكتاب لا يصدق هنا بالنسبة إلى هذا القسم كما مر في مسألة حجية ظواهر الكتاب.
لكن يمكن أن يجاب بأنّ عنوان المرجح هو عنوان الموافقة للكتاب وهو صادق بالنسبة إلى موافقة العموم ، ولا ريب أنّ الخبر الآخر لا يصدق عليه
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١٤٣.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ١٤٤.
(٣) فرائد الاصول ٤ : ١٤٨.