الموافق ، ولا ينافيه التعبير بالمخالف في بعض الأخبار فإنّ المراد به غير الموافق فتفطّن ، وما ذكره في المتن من أنّ موافقة أحد الخبرين للأصل يعني أصالة العموم لا يوجب رفع التخيير ، فيه نظر لأنّ ما لا يرتفع به التخيير هو الأصل العملي وأمّا الأصل اللفظي فهو في عرض الدليل فافهم. ولعلّه من جهة ما ذكرنا قد رجع المصنف في آخر كلامه عمّا هنا واختار الشمول ، لكن علّله بأنه لولاه لزم حمل مطلقات أخبار الترجيح بموافقة الكتاب على فرد نادر وقد عرفت أنه لا مانع من شمولها للقسم الأول من الأول وإلّا فلا يمنع ما ذكره ، فإنّ المرجحات كثيرة وكون بعض أنواعها قليل المورد لا يوجب عدم ذكره في عدادها ، مع إمكان أن يقال إنه ربما كان مورد هذا المرجح في زمان صدوره كثيرا في ضمن الأخبار التي لم يصل إلينا ، وهكذا موارد القسم الثاني الذي ادّعى المصنف فيه أنه قليل المورد أو عديمه.
قوله : فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين (١).
يرد عليه مضافا إلى ما عرفت في الحاشية السابقة ، أنه لا مانع من شمول الأخبار لهذا القسم أيضا ويكون وجها آخر لطرح الخبر المخالف ، فالخبر المخالف يطرح من جهة أخبار العرض على الكتاب مطلقا ومن جهة خصوص أخبار الباب ولا منافاة.
قوله : وبقرينة بعض الروايات الدالة على ردّ بعض ما ورد في الجبر والتفويض (٢).
فيه نظر ، لأنه لم يرد الخبر المشار إليه في مقام المعارضة والترجيح بموافقة
__________________
(١) فرائد الاصول ٤ : ١٤٨.
(٢) فرائد الاصول ٤ : ١٥٠.