الكتاب ، بل ظاهره أنّ الخبر في نفسه مردود لمخالفته للكتاب فهو في عرض سائر الأخبار الواردة في عرض الأخبار على الكتاب فما خالفه باطل وزخرف ويضرب عرض الجدار على اختلاف التعبيرات ، مع أنّ المصنف جزم بأنّ المخالفة في تلك الأخبار يراد بها المخالفة على وجه التباين وكون الخبر مخالفا لنصّ الكتاب لا ظاهره.
ودعوى أنّ أخبار الجبر والتفويض معارضة للأخبار النافية لهما مثل قوله (عليهالسلام) «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين» (١) فيكون موردها ما نحن فيه من الأخبار المتعارضة.
مدفوعة بأنّ مضمون الخبر المشار إليه ردّ الخبر الدال على الجبر والتفويض لا ترجيح معارضه عليه ، والفرق واضح فتدبّر.
ثم لا يخفى أنّ المراد من موافقة الكتاب ليس موافقته بمثل قوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها)(٢) ونحوه ممّا يدل على البراءة عند عدم العلم بالتكليف بل موافقته من حيث حكم الواقعة وهو واضح ، وأيضا يراد من الموافقة موافقته في الجملة فيشمل ما إذا دل أحد المتعارضين على الوجوب والآخر على الحرمة ودل الكتاب مثلا على نفي الحرمة ، فيرجح ما دل على الوجوب لكونه موافقا للكتاب في نفي الحرمة والآخر مخالف للكتاب بالبديهة.
ثم لا يخفى أنّ المراد من موافقة الكتاب موافقة مضمونه بحيث يكون ذلك المضمون مرجعا مع قطع النظر عن المتعارضين وفرض عدمهما ، وبعبارة اخرى موافقة حكم الكتاب ، وحينئذ فلو وجد في الكتاب عام مخصص بمجمل بحيث
__________________
(١) الكافي ١ : ١٦٠.
(٢) الطلاق ٦٥ : ٧.