صار العام مجملا فلا ينفع موافقة أحد المتعارضين لهذا العام ، وكذا موافقته لمطلق الكتاب المعارض بعام كتابي مقدّم عليه ، وكذا موافقته لمفهوم معارض بمنطوق مقدّم عليه وقس على ذلك ، نعم ربما يستثنى بعض الصور وهو أن يكون لفظ الكتاب في نفسه مجملا لا يستفاد منه حكم إلّا أنّ أحد المتعارضين استشهد على الحكم المتضمّن له بذلك الآية وصار مفسّرا لها ، وحينئذ يمكن أن يقال إنّ هذا الخبر ولو بملاحظة لسانه التفسيري موافق للكتاب ، وكذا إذا كان للفظ الكتاب ظاهر موافق لأحد المتعارضين أو غير موافق لكنّ الخبر الآخر يستفاد منه بقرينة استشهاده به أنه اريد منه معنى تأويلي يوافق ما تضمّنه من الحكم ، لكنّ الإنصاف أنّ شمول قوله خذ بما وافق الكتاب لمثل هذه الموافقة لا يخلو عن إشكال أو منع ، لأنّ ظاهره موافقة الخبر لما يدل عليه الكتاب في نفسه ومع قطع النظر عن المتعارضين ، هذا مضافا إلى أنّ اعتبار هذا المفسّر بعد محل للكلام لأنه مبتلى بالمعارض فافهم.
ثم اعلم أنّ موافقة أحد المتعارضين للسنّة المتواترة بحكم موافقة الكتاب حرفا بحرف لا فرق بينهما سوى أنّ حجية ظواهر الكتاب محل إشكال للأخباريين بخلاف ظواهر السنّة المتواترة ، فلعلّ الأخباريّ لا يرجح بموافقة ظواهر الكتاب لذلك لكن يرجح بموافقة ظواهر السنّة المتواترة ، ويمكن أن يلتزم الأخباري بالترجيح بظواهر الكتاب وإن لم يلتزم بحجيتها في نفسها ، وكذا الموافقة لظاهر السنّة غير المتواترة بحكم موافقة ظاهر الكتاب والسنّة المتواترة من غير فرق سوى أنّ حقيقة الترجيح فيهما مبنية على جواز تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بخبر الواحد وإلّا فالخبر المخالف ساقط من أصله ، وهذا بخلاف ظاهر السنّة غير المتواترة فإنّ تخصيصه بالخبر ممّا لا غبار عليه ، وفي حكم السنّة النبوية (صلىاللهعليهوآله) أخبار الأئمّة (عليهمالسلام) وهو واضح.