موضوع في حكم الشرع للأحكام الشرعية المترتّبة عليه كالميراث ونحوه وهكذا الوقف على الفقراء والعلماء ونحوها ، وأمّا لو علم بأنّه لم يقصد إلّا ما هو مدلول اللفظ حقيقة في العرف فنمنع كون زيد موقوفا عليه والحال هذه.
الثاني : أنّ المستصحب قد يكون حكما أو موضوعا واقعيا ثبت وجوده سابقا بالوجدان أو بقيام أمارة شرعية على ثبوته ، وقد يكون حكما ظاهريا أو موضوعا كذلك ثبت تحقّقه في السابق بأصل تعبّدي من الاصول ، ولا إشكال في كون القسم الأوّل محلا للنزاع ، وأمّا القسم الثاني فسيأتي في بعض كلمات المصنّف أنّه ليس مجرى للاستصحاب كما إذا حكم بطهارة شيء من جهة قاعدة الطهارة ثمّ شكّ في بقاء طهارته من جهة الشكّ في ملاقاته للنجاسة مثلا لم يحكم بطهارته بالاستصحاب ، وسيأتي الكلام فيه عند تعرّض المصنّف له إن شاء الله تعالى.
قوله : نظرا إلى أنّ الأحكام العقلية كلّها مبيّنة مفصّلة من حيث مناط الحكم الشرعي (١).
سيأتي تحقيق هذه الدقيقة من المصنّف في التنبيهات ببيان أبسط ، وقد أشار إليها أيضا في غير موضع من فقهه واصوله ، وكيف كان قد يراد استصحاب حكم العقل بمعنى استصحاب نفس حكم العقل بالحكم وإذعانه به عند الشكّ في ثبوت الحكم واقعا كما إذا حكم العقل بحسن ردّ الوديعة ووجوبه في الزمان الأوّل ثمّ شكّ في حسنه واقعا بسبب كون ردّها مظنّة لمفسدة كذائية مثلا فيستصحب حكمه وإذعانه بالحسن ، وقد يراد استصحاب حكم العقل بمعنى استصحاب الحسن الواقعي الذي أذعن به العقل في الزمان الأوّل ثمّ شكّ في بقائه واقعا فيحكم ببقاء
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٣٧.