من بعض ، وعلم الراوي أنّ أقوى المراتب ناقض ويسأل عن بعض مراتبه الضعيفة كالخفقة والخفقتين ونحوهما بناء على أنّ الخفقة من أفراد النوم حقيقة.
قوله : «أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء» يحتمل فيه وجوه : أحدها ما مرّ من أنّ هذا الفرد من النوم وهو أضعف أفراده هل يوجب الوضوء أم لا. الثاني : أن يقال إنّ السائل قد علم أنّ الخفقة والخفقتين ليستا من أفراد النوم فيسأل عن أنّهما أيضا كالنوم في إيجاب الوضوء أم لا ، ووجه السؤال أنّهما ممّا يشبه النوم نظير الاغماء ، وهذا نظير السؤال عن ناقضية المذي الذي شبيه بالبول أو المني الناقضين. الثالث : أن يقال إنّ السؤال عن حكم الشكّ في النوم ، يقول قد حصل بعض أمارات النوم وهي الخفقة فحصل الشكّ في وجود النوم فهل يحكم بالنقض بمجرّد ذلك أم لا.
فعلى الاحتمالين الأوّلين يكون السؤال عن حكم الله الواقعي وكذا الجواب ، ولا ربط له بمسألة الاستصحاب في شيء.
وعلى الثالث يكون السؤال عن حكم حال الشكّ ، ويشعر أو يدلّ الجواب على الاستصحاب إلى أن يعلم النوم الغالب على العين والاذن والقلب ، ولا يبعد أن يكون الاحتمال الثالث أقرب ولو بملاحظة كون هذا السؤال في سياق السؤال الذي بعده وبعده وجوابيهما (١).
__________________
(١) أقول : الأظهر أنّ السؤال عن أنّ الخفقة هل هي من أفراد النوم أم لا ، فإن قيل إنّ تشخيص الموضوعات العرفية في الشبهات المصداقية ليس من وظيفة الإمام (عليهالسلام) فلا ينبغي أن يسأل عنه ، قلنا نعم ومع ذلك قد يسأل الإمام (عليهالسلام) عن بعض الموضوعات الخفية ويرشد الإمام (عليهالسلام) إلى بعض الموازين التي يتميّز بها صدق